للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من البر بالوالدين إعطاؤهما من المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري١٦ عاما ولي مال أعطيته هدية من بعض أقاربي وأبي هو الذي ينفق علي فهل يجب علي أن أعطي أبي هذا المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان والدك محتاجاً فيجب عليك أن تنفق عليه إذا كان لك مال، وإذا لم يكن محتاجاً فالأفضل والأكمل لبره والإحسان إليه أن تدفع له من مالك ما يطيب به خاطره، فقد جعل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين والإحسان إليهما مقروناً بتوحيده وعبادته سبحانه وتعالى، فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [الإسراء:٢٣] .

وقال تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [النساء:٣٦] .

على أن لوالدك الحق في الأخذ من مالك ما يحتاج إليه وبدون إذنك لوجوب هذا الحق، فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل شكى إليه أخذ أبيه لماله، قال له: أنت ومالك لأبيك. رواه أبو داود عن جابر، وابن ماجه.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن إولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. رواه أحمد وابن ماجه عن عمرو بن شعيب.

والحاصل أنك إذا أعطيت والدك من مالك فقد أحسنت وأديت الواجب وإذا أراد هو الأخذ من مالك فله ذلك بالمعروف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>