للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التعامل مع الساب المسلم والكافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد حكم سب المسلم للمسلم، وأريد كيف يجب أن بتصرف من سبه شخص مسلم؟ فهل يسبه نفس المسبة عقابا له؟ أو يصمت عنه ويتجاهله؟.

وكيف يجب أن يتصرف من سبه شخص كافر؟ هل يحل له ضربه أو قتله؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسباب المسلم دون وجه حق من المحرمات، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.

ومن سبه مسلم فالأولى أن يعفو عنه ويصفح ابتغاء رضوان الله واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، كما تواتر ذلك من خلقه الكريم، ويراجع فضل العفو والصفح في الفتوى رقم: ٥٣٣٨.

فإن لم تسمح نفس المظلوم بالعفو عن الساب فلا حرج أن يرد عليه السباب، وذلك بشروط منها:

١ـ أن يرد عليه بمثل ما سبه به دون زيادة.

٢ـ أن لا يتعدى بالسب إلى بريء كأبي الساب مثلا.

٣ـ أن لا يرد عليه بسباب محرم الجنس كالسب بالكفر ونحوه حتى وإن كان ابتدأه به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله، فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله، فيقول له: أخزاك الله، أو يقول: يا كلب يا خنزير، فيقول: يا كلب يا خنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه، وإذا لعن أباه لم يكن له أن يعلن أباه، لأن أباه لم يظلمه. هـ.

أما عن رد المسلم لسباب الكافر، فإذا كان هذا الكافر معاهدا أو ذميا أو مستأمنا، فيجوز أن يرد عليه سبابه بلا تعد، كما سبق في حق المسلم، لأن التعدي على هؤلاء لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا، أَوْ انْتَقَصَهُ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وتراجع للفائدة الفتوى رقم: ٦٢٦٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>