للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن الحديث بعد العشاء مقيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول صلى الله عليه وسلم ((لا سمر بعد العشاء)) .

أنا موظف أعمل في شركة، ويبدأ الدوام من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة ١٢ ليلا، وهذا يعني أنني أبقى إلى منتصف الليل أي بعد العشاء، فهل في هذا العمل الذي أنا فيه في ظل الحديث المذكور في الأعلى أي شبهة أو كراهية أو حرمة وجزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وردت أحاديث تنهى عن السمر بعد العشاء، منها ما ذكرته أنت، ومنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. لكن الظاهر -والله أعلم- أن لا حرمة ولا كراهة في عملك هذا من حيث كونه يؤدي إلى السمر بعد العشاء، ذلك أن الحديث الذي ورد فيه النهي قيده العلماء وعللوه، فقد بين ابن حجر العسقلاني: أن هذه الكراهة مخصوصة بما إذا لم يكن في أمر مطلوب، وقيل: الحكمة فيه لئلا يكون سببا في ترك قيام الليل أو للاستغراق في الحديث ثم يستغرق في النوم فيخرج وقت الصبح. فتح الباري بشرح صحيح البخاري. (٢٤٩)

واظر المزيد في الفتوى رقم:

٩٩٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>