للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مصير من مات وقد ظهرت عليه علامات البلوغ]

[السُّؤَالُ]

ـ[من مات وهو سنه ١٤ أو١٥ أو١٦ سنة وديانته غير الإسلام, هل يحاسب حساب الكافر أم يعتبر صغيراً لا يحاسب على تركه للإسلام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مصير من مات من أولاد الكفار قبل البلوغ، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢٧٤٠.

وعليه، فإن كل من مات من هؤلاء بعد كمال خمسة عشر سنة على الراجح أو بعد ظهور علامة من علامات البلوغ المذكورة في الفتوى رقم:

٧٧٦٢، فإن مصيره مصير سائر الكفار البالغين، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>