للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف يفعل التائب من الزنا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الزاني المحصن في بلاد لا تطبق شرع الله، مع أنه ترك الفتاة دون أن يشبع رغبته منها بعد أن أولج ذكره، وذلك بعد أن تذكر عظمة الله وندم على فعلته هذه وأقسم ألا يعود إليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولاً: أن الزنا هو: تغييب الحشفة في الفرج سواء أشبع الرجل رغبته منها أم لا، ويجب على من وقع في الزنا أن يتوب إلى الله تعالى محصناً كان أو غير محصن، وسواء كان في بلد يطبق شرع الله تعالى أو كان في بلد لا يطبق شرع الله.

ثانياً: أنه يجب على المسلم إذا وقع في الزنا أن يستر على نفسه ولا يخبر بذلك أحداً، ولا يجب عليه أن يطلب إقامة الحد على نفسه ولو كان في بلد يقيم شرع الله، وراجع الفتويين: ٢٢٤١٣، ٥٠٦٩٥.

ثالثاً: أن إقامة الحدود من شأن الحاكم المسلم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٩٨١٩.

ويكفي المسلم على كل حال أن يتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وعليه أن يصدق في التوبة، وأن يجتنب الوسائل التي قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١١٤٨٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>