للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة والمحافظة على الصلاة واختيار الصحبة الصالحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب عندي ٢٠ سنه ولا أعرف كيف أتوب إلى الله توبة نصوحة، ومشكلتي أنني كل ما أتوب أرجع مرة أخرى للمعاصي خصوصا أني قاعد فى بيت -تقريبا- لا أحد يصلي فيه إلا أمي، وأخواتي طول النهار مشغلات بالأغاني والتلفزيون وأنا لم أتعود على الصلاة منذ الصغر، يعني في النهاية أنا تقريباً ما زلت في بداية طريقي للصلاة أنا أعرف أني متأخر، لكن أريد أن أدرك نفسي لأني أحس أنه مع غياب الصلاة يغيب الضمير، وراحة النفس أيضا تذهب ويبقى الشخص غضبان، وكذلك اخترت أصحابا لي أخرين غير أني كنت أكلمهم منذ زمان لكن أهلى غير موافقين عليهم، خائفين علي أن أنجرف تحت أي تيار مهما كان اسمه أو مبدؤه، وبحق أحس أني تائه، لا أعرف أبدأ من أين، وكل ما أنوي التوبة لا أعرف لماذا أرجع عن التوبة، أنا بحق أريد أحدا يساعدني، وأنا أتكلم بجد، وفيه كثير جداً مثلي ومن الممكن أن يكونوا أسوأ مني، لكن لا نعرف أين نذهب لشاطئ الأمان لكي ننجو بأنفسنا من الذنوب التي نفعلها، ولا تنسوا أني مقيم فى بيت لا يصلي فيه أحد، ولا يقبل أحد النصيحة من الثاني حتى والدي لا يصلي، فانظروا لي بجد في حل للموضوع هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي منَّ عليك بنعمة التوبة والمحافظة على إقامة الصلاة بعد أن كنت من الغافلين، فإن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتاركها على خطير عظيم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: ١١٤٥، و: ٩٤٢١٣.

وهذه التوبة لا بد لك من استيفاء شروط قبولها، وستجد بيان ذلك في الفتوى رقم: ٣٣٤٣٤، وللحفاظ على الإيمان والوقاية من الانتكاس والرجوع للمعاصي، راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٨٦٥٤، ٣١٣١٨، ٣١٧٦٨.

هذا ونوصيك أن تلزم تلك الصحبة الصالحة التي أشرت إليها -إذا تأكدت من صلاحها- فإنها من أعظم الوسائل التي تعينك على الاستقامة على أمر الله تعالى، وأما ما ذكرته من خوف الوالدين، فإن بإمكانك أن تزيل ذلك الخوف بالتلطف معهما، ومحاولة إقناعهما بأهمية الصحبة الصالحة وأنك لن تصحب إلا الأخيار الذين يدلونك على الخير ويحذرونك من الشر. وانتفع بالوصايا التي ذكرت في الفتوى رقم: ٥٩٦٦٩.

ثم استعن بالله على نصيحة والدك وأشقائك بأن يقيموا الصلاة التي كتبها الله تعالى عليهم، وانتفع بوسائل الدعوة المذكورة في الفتوى رقم: ٢٧٦٨٨، والفتوى رقم: ٣٥١١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>