للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين المجاهرة بالمعصية واستحلالها]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف أحل حراماً أثناء فعل المعصية جهراً، وكيف لا أحلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، لكن الظاهر أن السائل يستشكل كون المجاهر بالمعصية ليس بالضرورة مستحلاً لها وهذا صواب، فالفرق بين المجاهرة والاستحلال كالفرق بين اقتراف الكبائر والكفر، فإن المجاهرة كبيرة من الكبائر، وأما استحلال ما هو متفق على حرمته فكفر مخرج من الملة، وكم من مسلم يقترف المعصية ويستره الله ثم يصبح يحدث بها أصحابه، وهو في الوقت نفسه يعتقد حرمتها وحرمة مجاهرته بها، ويتأثم بذلك ولكن تغلب عليه شقوته وتغلبه شهوته ... وقد سبق بيان معنى المجاهرة بالمعصية في الفتوى رقم: ١٨٩٣٢، وبيان الفرق بين المعصية والكفر في الفتوى رقم: ٥٧٧٢٧، وراجع للفائدة الفتوى رقم: ١١٧١٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>