للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من اللواط وسؤال الله تعالى العافية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق عمره ٢٧ عاما متزوج وله ابن معروف عنه الهدوء والتدين لكنه منذ أيام وقع في فاحشة اللواط مع شخص يصغره ببضع سنوات وكان هو الفاعل والشخص الآخر المفعول به، كما روى لي وهو يكاد يهلك ندما على ما فعل، وقال لي إنه أخبر زوجته بما حصل لأنه أحس بأنه قد خانها وأنه أخطأ في حقها فسامحته زوجته العاقلة الطيبة كما وصف لي وأخبرني أنه فعل ذلك الفعل الشنيع دون قصد منه أو تعمد لكنه كان من باب الممنوع مرغوب وأنه لم يكن يتصور أن يقع بالفعل في الفاحشة لكنه كما قال لي وبدا لي أيضا أنه قطع اتصاله تماما بما هو له علاقة بأي فحش من صور وأفلام وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل وأنه عازم على عدم العودة نهائيا لأي فعل يقرب حتى من أي فاحشة. فهل له من كفارة؟ وهل يقبل الله توبته؟ كما أنه قلق من إصابته بأي مرض فهل من الممكن أن يصاب وقد أخبرني أنه مارس دون أي واق وكان الفاعل فقط لكنه قام بالإنزال خارجا كما أنها كانت أول مرة حدث فيها ذلك له لكن الشخص المفعول به أخبره أنه وقع في ذلك عدة مرات من قبل. أرجو الرد سريعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسن صديقك هذا بمبادرته إلى التوبة من هذا الفعل الشنيع ومما يزيده هذا الفعل قبحا صدوره ممن من الله عليه بالزواج، فيكفر هذه النعمة فيلجأ إلى الحرام، ومن تاب تاب الله عليه، فرحمة الله واسعة ومغفرته لا يتعاظمها ذنب وراجع الفتوى رقم: ٢٦١٤٨.

ولا يلزمه كفارة مخصوصة، ولكن عليه أن يكثر من عمل الصالحات، وأن يجتنب كل وسيلة قد تقوده إلى الوقوع في هذه الفاحشة مرة أخرى، ولا يمكن الجزم بأنه سيصاب بمرض بسبب ذلك أو لن يصاب، وما يمكنه أن يفعله هنا أن يكثر من سؤال الله تعالى العافية، روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسألوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية.

ومما يجدر التنبيه عليه هنا هو أن صديقك هذا قد أخطأ بإخباره إياك وكذا إخباره زوجته بما وقع منه، وقد كان الواجب عليه أن يستر على نفسه، فالواجب عليه التوبة من ذلك وعدم العود لمثله مستقبلا.

وانظر الفتوى رقم: ٢٠٨٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>