للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التوبة من الذنب ثم العودة إليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للإنسان أن يواعد الله على ألا يفعل شيئا، ولكن يضعف فيفعل هذا الشيء ويعود مرة أخرى للتوبة ولكنه يكرر هذا الشيء وفي كل مرة يدعو الله أن يقويه على نفسه وضعفه، فماذا يفعل وهو يشعر بأن كل المنغصات التي تحدث له من وراء ما قام به من جرم، وهل إذا تاب سيسامحه الله وهو لا يريد سوى أن تكون الحياة هادئة ومستقرة وبعيدة عن الشيطان، فهل يتقبل الله مني إذا تبت وعزمت على ألا أرجع لما كنت عليه من معصية بعد كل ما فعلته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالله تعالى يأمر عباده بالتوبة ويتقبلها منهم بل ويفرح بها، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور:٣١} ، وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون َ {الشورى:٢٥} ، والتوبة مقبولة من الإنسان قبل حصول ما يمنع قبولها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٤٢٨، والفتوى رقم: ٦١٥٣٣.

وبالتالي فكلما صدرت منك معصية أو ذنب فبادري بالتوبة الصادقة والإكثار من الاستغفار ولو تكرر ذلك منك مراراً، المهم عدم العزم على الرجوع لتلك المعصية، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَاّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِين َ {آل عمران:١٣٥-١٣٦} ، ومتى وقعت التوبة مستكملة شروطها من الندم على ما فات، والإقلاع عن الذنب في الحال، والعزم على عدم العود إلى الذنب فإنها تمحو الذنب قبلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. والوعد ليس بيمين ولا تترتب على الحلف به كفارة كما في الفتوى رقم: ٥١٠٩٩.

والوفاء بالوعد هنا واجب لأن عدم الوفاء هو الوقوع في تلك المعصية، والوقوع في المعاصي سبب لنقمة الله تعالى، فجاهدي نفسك واجتهدي في الدعاء ليعصمك الله من كل ذنب وخطيئة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٩١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>