للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الغيرة على المحارم والغضب إذا انتهكت حرمات الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي إن زوجتي سافرت إلى المغرب برفقة ابني البالغ من العمر ٣١ سنة وبالمناسبة كان هناك عرس لبنت أختها وكان العرس مختلطا وكان الكل يرقص الأخوات وإخوانهن وعائلة العريس وكان هناك رجل بآلة التصوير وأخذ صوراً لكل الحاضرين وكانت زوجتي من جملتهم فأخذ لها ذلك المصور عدة صور سواء مع العروس بنت أختها والعريس وصور لوحدها وكانت متبرجة الرأس عاري والماكياج بكثرة، أنا لم أكن حاضراً فلما رأيت تلك الصور والله غضبت غضباً شديداً ولم أعاتبها حتى أسألكم سيدي ما هو الحكم في هذا التصوير والتبرج وهي تقول إنها كانت مع ابنها وأخواتها ونسائهم والآخرون من عائلة العريس، وشكراً سيدي المفتي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من لوازم إيمان العبد غيرته على محارم الله، وغضبه إذا انتهكت حرمات الله، وقد أحسنت فيما وقع منك من غضب بسبب ما حصل من زوجتك من تبرج وسفور إن ثبت ذلك عنها، وهي تكون بذلك قد أساءت إذ لا يجوز للمرأة إبداء زيتها أمام الرجال الأجانب ولو كانت بحضرة آخرين، فإذا انضم إلى ذلك وقوع الاختلاط والرقص وتصوير النساء كان الأمر أشد والفتنة أعظم. وراجع حكم تصوير حفلات الزفاف بالفتويين: ٧٦٩٦١، ٦٦٤٠٩.

فالواجب عليك أن تنصح زوجتك بالتوبة إلى الله، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل. وراجع في حكم المكياج الفتوى رقم: ٤٠٥٢.

ونوصيك بالحرص على تعليم أهلك أمور دينهم، وتربيتهم على الإيمان والخشية من الرحمن، وقبل ذلك أن تكون أنت قدوة لهم في الخير. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٦٦٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>