للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من مات ولم يرد المظالم إلى أصحابها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يرتكب كبيرة ولا يكشف أمره أو يقتص منه في الدنيا ثم تاب عنها ومات ولكن دون أن يعيد الحقوق لأصحابها أو يكفر عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر النووي رحمه الله أن من شروط التوبة من الذنب الذي يتعلق بحقوق الآخرين أن يتحلل من صاحب الحق، ويكون التحلل بالسماح من صاحب الحق أو بإعطائه حقه.

ويدل لهذا ما في حديث البخاري: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

ويحسن لمن علم بهذا الأمر أن يرحم هذا الميت، ويسأل أصحاب الحقوق أن يتكرموا بالعفو عنه أو أن يتكرم هو بإعطائهم حقهم حتى يبرأ الميت من الحق. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٦٨٣٥، ٣٤٩٧٧، ٤٩٣٩٥، ٤٦٠١٦، ٢٦١٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>