للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من بيت القتل ثم تاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من بيت القتل ثم تاب بعدها. مع بيان الحكم الشرعي في القتل العمد والخطأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ارتكاب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق جريمة من أعظم الجرائم وكبيرة من أكبر الكبائر، فقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ {الفرقان: ٦٩} وقال تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: ٩٣، وأما من عزم على القتل ولم يعمله فإن ذلك يعتبر معصية وتكتب عليه سيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه البخاري.

هذا ما لم يكن تركه من خشية الله تعالى، فإن كان تركه خوفا من الله وامتثالا لشرعه فإنه تكتب له حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. رواه البخاري ومسلم.

والحاصل أن تبييت القتل والعزم عليه معصية من أعظم المعاصي، وعلى المسلم أن يبادر بالتوبة منه إلى الله تعالى، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: ٢٠٢٣٤، ٣٢٠٤٨، وأما أنواع القتل فقد سبق بيان حكمها وبيان ما يترتب عليها بالتفصيل في الفتوى رقم: ١١٤٧٠، نرجو أن تطلع عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>