للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف الزوجة من زوجها إذا زنا ثم تاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[اكتشفت أن زوجي كان زنى وتاب فما التصرف السليم؟ وما هي كفارة ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على المسلم إذا وقع في الزنا مع التوبة إلى الله أن يستر على نفسه فلا يخبر بذلك أحدا ولا يلزمه شيء من الكفارة، وتراجع الفتوى رقم: ١٠٩٥، وإذا ثبت لزوجته وقوعه في الزنا بإقراره هو مثلا فالواجب عليها أن تستر عليه، وما دام قد تاب إلى الله فلتعاشره كأن شيئا لم يكن، وينبغي أن تكون عونا له على إعفاف نفسه بحسن التبعل والتزين له، وعليها أن تذكره بالحذر من الوسائل الداعية للوقوع في هذه الفاحشة كالخلوة ونحوها، وتراجع الفتوى رقم: ١٤١٢٦، ونختم هذا الجواب بتوجيه عام للأزواج أنه لا يجوز تكلف البحث عما إذا كان أحدهما قد زنى أم لا، والأصل في المسلم السلامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>