للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النظرة الأولى للرجل والمرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سمعت أن النظرة الثانية للرجل في المرأة هي ذنب عليه، فهل النظرة الأولى هي ذنب على المرأة (المرأة المتحجبة لا تغطي وجهها أعني بذلك النقاب) ؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بغض البصر، فقال: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ {النور:٣٠} ، ونهى سبحانه وتعالى أن نقرب الزنى، فقال: وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى {الإسراء:٣٢} ، ولا يتأتى ذلك إلا بقطع أسبابه والطرق المفضية إليه من النظر والخضوع بالقول والتبرج والاختلاط وغيره، ولكن لو نظر المسلم إلى الأجنبية نظر فجأة عن غير قصد فلا حرج، ولكن يجب عليه صرف بصره، كما في الصحيح من حديث جرير رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وقال لعلي كما عند أصحاب السنن: لا تتبع النظرة النظرة, فإن لك الأولى وليست لك الثانية.

وتأثم المرأة إذا خرجت متبرجة أو متعطرة تعرض مفاتنها وزينتها تفتن الناس وتغريهم بها، فتأثم بذلك، وأما إذا لم تفعل محرماً وخرجت محتشمة بلباس شرعي ساتر فلا إثم عليها لو نظر إليها الفساق، لأنها لم تتعاط السبب في ذلك ولم تشاركهم في المعصية، وقد بينا حكم ستر الوجه والكفين وكلام أهل العلم في ذلك, وحكم النظر وخطره وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٤٧٠، ٥٧٧٦، ١٩٥٦١، ٧٢١٦.

ونسأل الله تعالى لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>