للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خسارة الدين وخسارة الزوجة الكافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأتي مسيحية من أوربا، وصرت أصلي مؤخرا وعندي ولد، صار بيننا خلاف عادات (الأصدقاء، الكحول، وغيرها) هل أستمر بالعبادة وأضحي بأسرتي أم أتراجع وأعود كما كنت؟

علما أن المتغير في معادلة الزواج هوأنا بسبب العودةإلى الدين، سأخسر زوجتي وابني في حال استمررت، المشكلة أنني أحببت الصلاة وأشعر أنها شيء صحيح والتقرب من الله جميل.

أنا ٣٤ سنة زوجتي ٣٣ سنة وابني ٦.٥ سنة.

انصحوني بأقصى سرعة لأن الطلاق سيتم قريبا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يسعنا في البداية إلا أن نهنئك على العودة إلى الله والاستقامة على دين الله تعالى والمحافظة على الصلاة، فإنها أهم أركان الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فإن حافظ عليها فاز وربح، وإن ضيعها خاب وخسر. وتارك الصلاة عمدا جاحدا لوجوبها كافر خارج عن ملة الإسلام بإجماع أهل العلم، ومن تركها تكاسلاً مع إقراره بوجوبها فهو محل خلاف بين أهل العلم، هل يكفر بذلك أم لا، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: ١١٤٥، والفتوى رقم: ٥١٢.

وجمهور أهل العلم على أن من ترك الصلاة تكاسلاً يجب عليه قضاء جميع ما فاته منها فوراً حسب استطاعته بحيث لا يؤثر قضاء الفوائت على بدنه أو يترتب عليه ضرر في معاشه، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٣١١٠٧، والفتوى رقم: ٦١٣٢٠.

وما دامت زوجتك على الحالة التي ذكرت فينبغي أن تبادر إلى فراقها لكي تستقيم على دينك، ولا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن الدنيا بما فيها من زوجات وأولاد لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإنما هي أيام قليلة سريعة الانقضاء، فلا تستبدل هذه المدة القصيرة الفانية بالمصير الأبدي السرمدي. فتب إلى ربك مما مضى، واثبت على عبادة ربك، ووطن نفسك على ذلك، واعلم أن بقاءك مع الزوجة المذكورة له أعظم الضرر على مستقبلك الأخروي والدنيوي. وراجع الفتوى رقم: ٥٤٣٥، والفتوى رقم: ٥٣١٥.

وبعد فراق تلك الزوجة اجتهد في سبيل أن تحصل على حضانة ابنك حتى يتربى تربية صالحة، وتبعده عن أن يتربى على يد تلك المرأة الكافرة، فإن عجزت عن الظفر بابنك مع بذل الجهد فأنت معذور في ذلك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وللتعرف على الأسباب المعينة على الاستقامة على الحق والثبات عليه راجع الأجوبة التالية أرقامها: ١٢٠٨، ١٥٢١٩، ١٠٩٤٣.

وأخيرا فإن المسلم لا ينبغي له الإقامة في بلاد الكفر إلا لمسوغ يقتضي ذلك، وللتفصيل راجع الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>