للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من التحرش بالنساء في المواصلات العامة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أتحرش بالنساء في المواصلات وأحيانا يخرج مني فهل هذا زنا؟ وهل يجب علي الحد؟

أرجوكم عدم تجاهل رسالتي الأمر يؤرقني جدا ادعو لي بالمغفرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك التوبة من التحرش بالنساء فهو معصية، واعتداء على أعراض المسلمين، وأما هل التحرش زنا؟ فالزنا له حقيقة، وهي تغييب الحشفة في فرج محرم لعينه مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح، فما لم يصل إلى هذا، فلا يعد زنا يوجب الحد، وإن كان زنى بمعنى آخر وتكفي في تكفيره التوبة، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٩٥٠.

وندعو الله لنا ولك بالتوبة والمغفرة والرحمة والهداية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>