للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التائب مطلوب منه أن يستر معاصيه السالفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في عملي كنت أدخل على المواقع الإباحية، ولكني تبت عن ذلك، ثم بعد فترة علم صاحب العمل أن هذا الجهاز يشاهد من خلاله مواقع إباحية، وهو يريد أن يعرف من فعل ذلك وهو يشك في أكثر من شخص ولكنه لا يشك في أنا، فماذا أفعل هل أعترف له أم لا أعترف وتكون ضد مجهول أو يشك في أحد آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التوبة وأنها فرض على المسلم من كل ذنب وأنها لا تقبل إلا بشروط أهمها: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على أن لا يعود إليه فيما بقي من عمره، تجد تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٧٠٠٧، والفتوى رقم: ٥٤٥٠.

ولا يشترط لذلك أن تعلن لصاحب المحل أنك صاحب المنكر الذي كان يشاهده على الجهاز، لما في ذلك من عدم الستر المأمور به شرعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستر بستر الله.. الحديث رواه مالك في الموطأ وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>