للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المعاصي عند الاستفتاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله رب العالمين، هل عندما يسأل الإنسان ويقول للشيخ إنني فعلت مثلا زنيت أو دون الزنا هل يعتبرذلك من المجاهرة بالمعاصي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المجاهرة بالمعاصي تعتبر معصية أخرى زيادة على اقترافها، والواجب على من ارتكب شيئاً من الفواحش أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى وأن يستر نفسه ولا يحدث أحداً بشيء من ذلك، فقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله.

وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه.

وعلى هذا فذكر المعاصي والحديث عنها لا يجوز لشيخ ولا لغيره، وبإمكان الشخص أن يوري فيقول: مثلا بماذا تفتون من وقع في كذا ... وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣١٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>