للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط صحة التوبة من مظالم العباد]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكر لكم التفضل بالإجابة على سؤالي رقم (٢٦٤١٢٧) لكن لم أكن على علم بما تفضلتم به، وقد قال الله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ. هل ينطبق هذا على حالتي أو ما العمل أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الندم والتوبة وكذلك الجهل بالحكم لا يُعفي صاحبه من رد حقوق الناس، وقوله تعالى: فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ {البقرة:٢٧٥} ، نزلت في العقود الربوية التي كان يتعامل الناس بها قبل نزول تحريم الربا، فلم يطالبوا بالتخلص من أموالهم التي كسبوها عن طريق العقود الربوية قبل تحريم الربا، وبمعنى آخر أن ما قبض من الأموال في تلك الفترة معفو عنه وما لم يقبض لم يعف عنه.

وأما الاستدلال بالآية على أن من غصب أو سرق أو احتال لأخذ المال المعصوم ثم إذا تاب وندم صار هذا المال حلالاً في حقه، فهذا لم يقل به أحد؛ بل هم مطبقون على أن من شروط صحة التوبة رد الحقوق إلى أهلها إن وجدوا وأمكن الوصول إليهم؛ أو التصدق بها.

جاء في الأداب الشرعية: قال القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء: فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه عيناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه، فإن لم يكن قادراً عليه فالعزم أن يؤديه إذا قدر عليه في أعجل وقت وأسرعه، وهذا يدل على الاكتفاء بهذا، وأنه لا عقاب للعذر والعجز. انتهى، وراجع الفتوى رقم: ٢٢١٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>