للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تعاطى سبب الانتحار بغير قصده لا يعد منتحرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد:

أشكركم كثيرا على سعة صدركم والإجابة على سؤالي بالفتوى رقم ٤٩٧٨٤، إلا أنه يبدو أن السؤال أبهم عليكم قليلا، فأنا كنت أعني بذلك زوجتي أنه بعد مشاجرة بيننا ولتخويفي وتهديدي حاولت إشعال النار في نفسها لتخويفي أنا إلا أن النار اشتعلت فيها وأطفأتها وبقيت في المستشفى شهرا كاملا واستغفرت الله جل وعلا وندمت أشد الندم على فعلتها والحادث أصيبت به وهي لا تزال نفساء وتوفيت عندما كان عمر طفلتنا ٧٦ يوما فقط وزوجتي كان عمرها ٢٣ سنة.

فهل هي في حكم الشرع منتحرة أم تأثم فقط على إلحاق الضرر والسوء بنفسها وبي أنا وابنتها من بعدها؟

وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد فرق كبير بين ما كنا أجبناك عنه في سؤالك الأول وبين ما أرسلته الآن توضح به ما كنت أبهمته في السؤال.

ففي كلا السؤالين لم يكن الفاعل يقصد الانتحار وإنما كان يريد التخويف، وقد أجبناك بأنه لا يعد منتحرا ما دام قصده هو مجرد التخويف وليس الانتحار، فالمنتحر هو من أراد قتل نفسه بأحد الأسباب القاتلة، وأما الذي تعاطى السبب بلا قصد الانتحار فإنه لا يعد منتحرا ولكنه آثم بارتكابه أمرا منهيا عنه في الشرع.

وعليه؛ فالذي نراه في أمر زوجتك هذه هو أنها غير منتحرة، ولكنها قد ارتكبت إثما كبيرا فيما فعلته وعسى الله أن يتجاوز عنها بما أظهرت من الندم والاستغفار.

وننصحك بالابتعاد عن المشاجرات مع الأهل مما يكون له مثل هذه النتيجة، ونرجو الله أن يحسن عزاءك في زوجتك ويخلفك خيرا منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>