للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العودة للمعاصي هل تبطل التوبة النصوح]

[السُّؤَالُ]

ـ[أصاب شخص حدا فأغمه وأحزنه فهرب إلى الله طالبا السترة ولجأ إلى الصلاة وكان يدعو فيقول اللهم استرني دفعا للنقمة التي جلبها الحد الذي أصابه كما نذر في دعائه صوما وصدقة مالية وتوبة نصوحا فوفى بالصوم والصدقة وأشكلت عليه التوبة النصوح فهل هي الإقلاع عما أصاب من الحد أم تشمل معنى الاستقامة ولزوم الطاعة في كل باب حتى إنه إذا زل لسانه أو زاغت عينه أو مشت رجله في غير ما يقصد وكل هذا خلاف لما ارتكبه من حد لزم عليه كفارة النذر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوبة النصوح هي التي استوفت شروطها في زمن الإمكان، وشروط التوبة هي: الإقلاع عن المعصية مباشرة، والندم على فعلها أصلا، ثم النية الجازمة ألا يعود إليها أبدا فيما بقي من عمره.

فإذا تاب العبد من الذنب بهذه الشروط قبل الله تعالى توبته ولو كان الذنب الذي فعله يوجب إقامة الحد ولم يقم عليه الحد، فتوبته صحيحه مقبولة إن شاء الله تعالى، وعلى المسلم أن يستر نفسه إذا وقع في حد من حدود الله تعالى ويبادر بالتوبة النصوح من ذلك الذنب.

والاستقامة على طاعة الله تعالى هي علامة قبول التوبة، وثمرة من ثمارها.

فإذا عاد العبد بعد ذلك إلى ارتكاب معصية مّا، فإن ذلك لا يبطل توبته الأولى التي استوفت شروطها، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح كلما صدر منه ذنب بعد ذلك، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٠٩١.

نسأل الله تعالى أن يتقبل توبة التائبين، ويغفر ذنب المذنبين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>