للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من أكره على فعل معصية فلا إثم عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الفتيات والنساء اللاتي يردن لبس النقاب لكن ولي الأمر يعارض ولا حل لهن؟ مع العلم بأنهن تعرضن للضرب وسوء المعاملة ويخرجن بدون نقاب بالإكراه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله أن يعينهن وأن يثبتهن وأن يزيدهن هدى، ولا إثم عليهن في ترك ستر وجوههن لأجل الإكراه، فإن من أكره على فعل معصية فلا إثم عليه، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٥١٠١.

ولكن ينبغي التنبه إلى أن محل ذلك أن يكن مضطرات أو محتاجات للخروج من البيت، فإن لم يكن شيء من ذلك فيجب عليهن البقاء في البيت حتى لا يكرهن على كشف وجوههن، وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٣٠٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>