للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهجر جائز إذا كان لمصلحة شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب (عمي) وطبعا له علي حق صلة الرحم، ولكن له زوجة للأسف سيئة السمعة، نصحه باقي أعمامي ووالدي بأن يطلقها ولكنه رفض ذلك بحجة أنه لا يريد أن يهدم الأسرة، فقرروا جميعهم أن لا يذهبوا لزيارته طالما هو ممسك عليها وأصبحنا جميعا لا نزوره، وللأسف قد تأثر أولاد عمي هذا بسلوك أمهم ففسدوا فما حكم الشرع فى هذه القطيعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الهجر جائز إذا كان لمصلحة شرعية كزجر المجاهر بفسوقه، ولكنه منوط بتقدير المصلحة، فإن غلب على الظن أن المصلحة منه متحققة راجحة جاز، وإن كان الهجر لا يصلح شيئاً بل يزيد في معصيته فلا يجوز، والذي نراه أن هجركم لعمكم هذا لم يؤد للمصلحة المرجوة منه، خاصة بعد ظهور الفساد على أولاده بسبب أمهم، فالأولى بكم مراجعة صلته ومناصحته، بل والنصح لهذه المرأة لعلها تتوب وتصلح حالها، أو يقتنع هو فيفارقها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٠٤٠٠، والفتوى رقم: ٢٤٨٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>