للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا تعلق الذنب بحق آدمي فلا بد من استعفائه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في مسألة الحدود بالستر والتوبة، فهل معنى ذلك أن الله تعالى يقبل التوبة من تلك المعاصي مهما كانت وطال زمن العصيان، وأيضاً هل يصح للقاتل أن يستر على نفسه؟ ولكم الشكر الجزيل.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العبد إذا تاب من الذنب مهما كان تاب الله عليه، لقول الله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:٥٣] .

هذا إذا كان الذنب بينه وبين الله، ولم يتعلق بآدمي، فإن تعلق بحق آدمي كقتل نفس أو أخذ مال، فلا بد من استعفاء صاحبه، وفي حالة القتل يسلم نفسه لأولياء المقتول أو الحاكم، فإما أن يعفو الأولياء وإما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية، على تفصيل في عقوبة القتل وأنواعه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧٥٤٧، ٢٥٦٠٩، ٢٣٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>