للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التوبة من الكفر مقبولة بإجماع]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص نصراني دخل في الإسلام هل ينفعه ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله تعالى جعل دين الإسلام خاتماً للأديان السماوية وناسخاً لها، فهو الدين المقبول عند الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ [آل عمران:١٩] .

فكل من مات على غير دين الإسلام فلا يقبل منه عمل، بالإضافة إلى أنه كافر ضال مخلد في النار، قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [آل عمران:٨٥] ، وقال الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ [آل عمران:٩١] .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. رواه الإمام أحمد في المسند.

وعليه.. فإن العبد لا ينجيه من عذاب الله تعالى ولا ينفعه عند الله تعالى إلا الإسلام والبراءة مما سواه، لكن من فضل الله تعالى وكرمه على عباده أن الإسلام يجبُّ ما قبله، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب، والتوبة من الكفر مقبولة بإجماع، فمن تاب إلى الله تعالى من الكفر واعتنق الإسلام فإن الله تعالى يغفر له ما سلف من ذنوبه؛ كما قال الله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ [الأنفال:٣٨] .

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص عندما أراد مبايعته على الإسلام: أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله.

وإن الله يفرح بتوبة عبده إن تاب ويفتح باب التوبة، قال الله تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى:٢٥] .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها.

وللمزيد من التفصيل في الموضوع يمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: ٢١٦٨٩، والفتوى رقم: ٢٦٢٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>