للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من شروط وتمام توبة بائع الخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[التوبة لبائع الخمر مع مواد غدائية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن للتوبة شروطاً فصلها العلماء، فانظرها في الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

أما التوبة من بيع الخمر مع المواد الغذائية، فإنها لا تكتمل إلا بإخراج الأموال المحرمة عن التجارة، أي ثمن الخمر، بأن يحسب التائب أمواله فينظر إلى نسبة الخمور فيها، فيخرج مقابل ذلك.. يعطيه للفقراء أو يضعه في المصالح العامة للمسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر وعن أكل ثمن الحرام، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>