للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإحسان سبيل الهداية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أريد أن أطرح عليكم هذا الموضوع فيما يخص كفالة اليتيم

توفيت خالتي منذ ثلاث سنوات هي وزوجها وأحد أبنائهما وتركت ثلاث بنات وولدين فقام والديّ بكفالة بنتين وولد عمره ١٠ سنوات، البنت الثالثة الكبرى تعمل في مدينة أخرى لوحدها لا تريد العودة إلى مدينتنا وفي العطلات تأتي عندنا، وأخوهم الأكبر عمره ٢٥ سنة يعيش عند جدتي، المشكلة هي أنهم ليسوا بمطيعين وعصاة لا يصلون ولا يردن أن يتحجبن، والديّ متدينان ولكن هؤلاء البنات لا يسمعن الكلام وأختهن الكبرى هي التي تأمرهن بعدم ارتداء الحجاب وغير ذلك من معاصٍ، هل يتحمل والديّ ذنوب المعاصي التي يعملنها

أمي تقول إذ لم يعودوا إلى الطريق فإنها ستقول لأخيهن لكي يتكفل بهن عندما تتزوج ولديهن مسكن خاص تركه لديهن والدهن رحمه الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام هؤلاء الأطفال دون سن البلوغ، فإنهم لم يصلوا بعد إلى سن التكليف، فليست الصلاة واجبة في حقهم، إلا أن على من يتولى أمرهم أن يرشدهم إلى الصلاة تدريباً لهم على الطاعات، مع التشديد على من بلغ منهم سن العاشرة، لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها. واللفظ لـ أبي داود.

فعلى هذا فالذي نراه هو استمرار الإحسان إلى هؤلاء الأيتام مع توجيههم وإرشادهم إلى أداء الفرائض والتحلي بآداب الإسلام، مع الإخلاص في الدعاء لهم بالهداية والتوفيق إلى الخير والصلاح، ولا شك أنه يرجى أن يكون هذا الإحسان مع طيب المعاملة والرفق سببين في استقامتهم وصلاحهم. هذا هو الحكم ماداموا صغاراً.

أما إذا بلغوا سن التكليف، وأصروا بعد النصح والتوجيه بالحكمة والموعظة الحسنة، أصروا على ترك الصلاة أو أصرت البنتان على عدم ارتداء الحجاب، فلا يجوز حينئذ الإحسان إليهم، بل قد يترتب على إبقائهم في هذا البيت التأثير على أبناء هذين الوالدين المحسنين، فيلزم حينئذ إبعادهم عن البيت ليسكنوا في المنزل الخاص بهم، وإنما قلنا بهذا لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة عند جماعة من أهل العلم، ولأن الحجاب افترضه الله على نساء المؤمنين، ولا يحل للمرأة البالغة تركه والتخلي عنه.

هذا كما أن الواجب بذل النصح لتلك الأخت الكبرى مادام هؤلاء الأولاد يقتدون بأمرها، فلعل صلاحها يكون سبباً لصلاحهم.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

٥٢٥٩ - والفتوى رقم: ٣٣٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>