للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زنت وسرقت وقتلت ... وتريد التوبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شابة اقترفت عدة معاصي زنى قتل رضيع سرقة وأريد التوبة فكيف أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن ما أقدمت عليه الأخت السائلة يعد من عظائم الذنوب وكبائر الفواحش، إلا أن الله غفور رحيم، فمن تاب تاب الله عليه وغفر له مهما كان الذنب، ومهما عظم، ولتراجع الأخت السائلة لزاماً الفتاوى التالية: ٥٤٥٠، ١٦٩٠٧، ٥٥٢٣، ١٠٩٥، ٥٨٧٦، ٣٠٥١، ١٠٨٠٨.

والواجب عليها الآن هو صدق التوبة مما فعلت، ومن شروط التوبة رد الحقوق إلى أهلها، فعليها أن ترد المال المسروق إلى أهله، وعلى عاقلتها أداء الدية إلى أولياء القتيل إذا كان القتل قد تم خطأ أو شبه عمد، وعليها هي كفارة القتل. أما إذا كان عمداً فإن عليها أن تسلم نفسها للقصاص، إلا أن يعفو أولياء الدم، أو يكون المقتول ولداً لها.

ولتراجع الفتوى رقم: ١١٤٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>