للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مساعدة المريض بأي وسيلة مشروعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل لي أن أعطي جميع زكاتى لأخى المريض الذي لا يعمل وليس له عائد مادي علما بأنه مريض بمرض فيروس الكبد سى وله وقعة كل ثلاث شهور يدخل على إثرها المستشفى وتكلفه المرة ٣ آلاف جنيها نقوم أنا وأخوتى بالسداد وهل يجوز أن أستميل ذوي القلوب الرحيمة وفاعلي الخير فى المساعدة لإجراء زراعة كبد له حيث إنها عمليه مكلفة جدا لا أستطيع أنا وأخوتى عليها وهل لديكم من يريد فعل هذا الخير رجاءا أفيدونى وساعدونى لإجتياز محنة أخى البالغ من العمر ٥٢ سنه متزوج وليس له أولاد جزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم إعطاء الزكاة للأخ في الفتاوى التالية:

٨٦٦

٩٨٩٢

١٢٢٠٣.

وتقدم حكم زراعة الأعضاء في الفتوى رقم:

١٥٠٠.

أما بالنسبة لاستعطاف أهل الخير لمساعدة أخيك المريض المحتاج فإنه لا بأس به بل هو من الدلالة على الخير والدال على الخير كفاعله.

ونرشدك إلى التقدم للجمعيات الخيرية التي تقوم على مثل هذه المشاريع سواء كانت في بلدك أو في غيرها، ويمكنك التواصل معهم عبر مواقعهم على الإنترنت أو عبر صناديق البريد أو عبر الهاتف.

ونحن بدورنا نناشد أهل الخير بأن يتعاونوا مع هذا الرجل ونذكرهم بقول الله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة:٣٢] .

نسأل الله أن يشفي أخاك وأن يسهل أمره وإن يعظم له ولكم الأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>