للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أما بعد: أريد أن اطرح عليكم سؤالا حيرني وحير أعز أقربائي إلى قلبي وهي ابنتي.. لقد تزوجت ابنتي على سنة الله ورسوله وهي فرحانة بهذا الزواج وراضية بزوجها في بادئ الامر وبعد مدة من الزواج بدأت تعرف عنه بأنه من شاربي الخمر، فطلبت منه أن يدع أم الخبائث فعنفها ورفض حينها بدأت حياتها الزوجية تتحول إلى جحيم ومما زاد الأمور سوءا حينما أنجبت منه طفلة فثارت ثائرته فضربها لأنها أنجبت أنثى ثم طردها من المنزل إلى بيت أبويها.... سؤالي هو ماحكم الشريعة في ذلك وبما تنصح ابنتي. وأجركم على الله. ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى ولي هذه المرأة أن يناصح الزوج ويبين له حرمة الخمر ويحذره من غضب الله وعقابه، وأنه على خطر عظيم، وأن الموت قد ينزل به وهو في هذه الحالة الشنيعة.

فإن تاب وأقلع رجعت له زوجته، وإن لم يقلع عن معاقرة الخمر فالذي ننصح به هو أن تطلب هذه المرأة الطلاق لأن البقاء مع زوج هذا وصفه فيه ضرر عظيم على المرأة في دينها ودنياها، وانظر الفتاوى التالية أرقامها:

١١٥٣٠

١٠٧١٤

٦٥٠٠ فإن فيها بياناً لكيفية تصرف المرأة في مثل هذا الأمر.

وعلى الزوج أن يعلم أن الأمر بيد الله سبحانه قال تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ*أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى:٤٩-٥٠] ، فعلى المسلم أن يرضى بقدر الله تعالى، فكيف يعاقب زوجته على أمر ليس لها فيه ناقة ولا جمل وعلى الزوج أن يعلم أيضاً أن التذكير والتأنيث يكون بسببه هو لأن الحيوانات المنوية للرجل هي التي تحمل الذكورة والأنوثة، أما المرأة فلا علاقة لها بذلك فهي كالأرض تنبت ما زرع فيها. وهذا مصداق قوله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:٢٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>