للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نية إشراك الغير في القربات تنفع صاحبها ومن نواه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فأحب أن أسألكم هل يجوز التبرع بالصدقة وهو ينوي أن تكون عنه وعن أشخاص يسميهم كأن يقول: هذه الصدقة عني، وعن المؤمنين والمؤمنات.

وجزاكم الله خيرا على هذا المشروع الرائد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص أن يشرك غيره بالنية في ثواب صدقته، لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: "يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش، فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به".

قال ابن عابدين: والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. ا. هـ

وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها الإنسان، وجعل ثوابها للميت نفعه ذلك إن شاء الله تعالى، كالدعاء، والاستغفار، والصدقة، والواجبات التي تدخلها النيابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>