للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ثواب الصدقة لصاحبها ولمن أعانه عليها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مازلت طالبة في المدرسة وآخذ مصروفي من أبي فهل إذا تبرعت منه أو تصدقت حسب الأجر والثواب لي أم لأبي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال الذي يعطيه لك والدك من النفقة الواجبة أو مستلزماتها أو لغير ذلك، يعتبر ملكاً لك بمجرد حيازتك له، تتصرفين فيه تصرف المالك في ملكه، بشرط أن تكوني من أهل التبرع. وبناء على ذلك، فإن الصدقة من هذا المال يكون ثوابها لك، لأنك أنت التي باشرت التبرع، وهذا لا يمنع أن يكون لوالدك أجر من طريق آخر، وهو أجر المال الذي أعطاه لك، سواء كان نفقة واجبة، أو صدقة تصدق بها عليك، أو هبة وهبها لك.

لأن أقل أحواله أن يكون أعانك على فعل الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>