للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجب سوى أداء الحق لصاحبه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان الشخص عليه حق مالي (هو يقدر قيمته) وصاحب الحق لا يعلم بشيء عنه هل يجب إعلام صاحب الحق بما أخذ منه وطلب السماح منه؟ أو أقدر القيمة (تقديرا مني) وأرسلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط التوبة النصوح إرجاع الحق إلى صاحبه ما دام يعلمه، وعلى المسلم أن لا يتردد لحظة واحدة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" أخرجه الترمذي وأبو داود.

ويقول صلى الله عليه وسلم: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام إلى آخر الحديث". وهو في الصحيحين.

وإن حصلت زيادة في هذا المال أو منفعة، فإنها ترد حيث يرد الأصل.

فعليك -أخي السائل- بالمبادرة بإرجاع الحق إلى صاحبه، وإن كنت تخشى الفضيحة أو إثارة مشكلة معه فلك أن تحتال بطريقة ما لإيصال حقه إليه، كأن ترسله بحوالة باسمه دون أن تذكر له اسمك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>