للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من صلى صلاتنا.... فذلك المسلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ترفض التلفظ بالشهادتين وتقول بأنها ترددها في قلبها، وإن الله يعلم ذلك، وقد هددتها بالطرد إذا لم تسمعني الشهادتين ولكنها رفضت, فماذا أعمل؟ علما بأنها تصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا داعي لأن تأمرها بأن تسمعك الشهادتين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته. رواه البخاري، فهذه المرأة ما دامت تصلي فهي مسلمة، ولا يجوز تكفيرها لأجل أنها ترفض النطق أمامك بالشهادتين، فربما كان الحامل لها على ذلك العناد، علما بأن الواجب عليها أن تطيعك في هذا، لأن الزوجة مأمورة بطاعة زوجها في المعروف، ومن المعروف أن لا يأمرها بمعصية.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٥٨٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>