للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ماء حمام السباحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل ماء حمام السباحة ينقض الوضوء؟ وهل إن جاء منه شيء على ملابسي لزم غسلها وعدم الصلاة فيها؟ علما بأن كل ما أفعله هو تغيير ملابس السباحة لأولادي بعد درس السباحة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسباحة في حمام السباحة أو إصابة البدن أو الثوب بالماء الموجود في حمام السباحة لا ينقض الوضوء، وقد بيّنّا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: ١٧٩٥، فلا ينتقض الوضوء إلا بما قام الدليل على أنه من نواقض الوضوء، كما أن الأصل في الأشياء كلها الطهارة حتى يحصل اليقين بتنجسها، فالأصل في ماء حمام السباحة أنه طاهر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، أو يكون ماء قليلا ويتيقن من وقوع النجاسة فيه، فإنه يتنجس بذلك وإن لم يتغير عند كثير من العلماء، وأما إذا لم يحصل اليقين بتنجس ماء حمام السباحة فهو باق على الأصل، وهو الطهارة، فلا يجب غسل ما يصيب البدن أو الثوب من هذا الماء، وتصح الصلاة في الثياب التي أصابها هذا الماء، لأنه ماء محكوم بطهارته حتى يحصل اليقين بانتقاله عن الطهارة. وانظر الفتوى رقم: ٢٢٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>