للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الماء الذي تزال به النجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء الذي يبقى على اليد بعد الاستنجاء وهل علي أن أبدل ثيابي إذا جاء عليها من هذا الماء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبلُ في فتاوى كثيرة أن الماء الذي تُزال به النجاسة لا ينجس إذا انفصل غير متغير، وماء الاستنجاء الذي يبقى في اليد بعد تكميل الاستنجاء الأصل أنه طاهر إذا كان غير متغير، ولذا فلا حرج عليك إذا مست يدك ثوبك، ولا يجب عليك غسل الثوب ولا تبديله.

وأما إذا كان الماء الذي على يدك متغيراً كأن كان أثر النجاسة لا يزال في يدك فيجب عليك غسل يدك، وإذا مسست ثوبك والحال هذه وجب عليك غسل ما أصاب الثوب من النجاسة، وانظر في حكم الماء المنفصل عن محل التطهير الفتوى رقم: ١٠٦٦٦٨، والفتوى رقم: ١٠٢٧٥٠.

ونصيحتنا لك ألا تفتح على نفسك باب الوسوسة فإنه باب شر، وأن تكتفي بالعمل بالظاهر وهو عدم نجاسة هذا الماء، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٩٧٥٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>