للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم القطرات الساقطة من غسل اليد المتنجسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندما أغسل النجاسة التي على يدي ونقاط الماء تتجه نحوي وتلمس بدني هل هذه النقاط تعتبر نجسة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا علمت أن القطرات التي انفصلت عن يدك قد انتقلت إلى بدنك وهي نجسة بأن كان المحل الذي تطهر لا يزال متنجساً، فهي نجسة وعليه فلا بد من غسل ما أصابته من ثوب أو بدن ما لم تكن رذاذاً لا يدرك بالعين فيعفى عنه لقلته، ولمعرفة كلام أهل العلم في حكم الماء المنفصل عن الموضع الذي يطهر راجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢١٨٦.

وإذا كانت النجاسة قد سبق صب المال عليها حتى طهر المحل فما تطاير من القطرات في هذه الحالة لا يلزم غسل ما أصابته من ثوب أو بدن، قال ابن قدامة في المغني: الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل، ففيه وجهان، أصحهما أنه طاهر، وهو قول الشافعي لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها فكان طاهراً كالمنفصل من الأرض. انتهى.

وأما إذا شككت فالأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٧٣٠١، والفتوى رقم: ٤٧٣٤٠، وراجع أيضاً الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠٤١٩، ١٠١٤٦٥، ٥٥٧٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>