للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ماء الغسالة إذا كان في بعض الملابس نجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت بغسل غسيل على الغسالة الأتوماتيك، وعند إخراج الملابس وجدت القليل من البراز على قطعة لا يتجاوز ربع درهم والوسخ غير سميك مثل طبقة كريم رقيقة وقمت بنشر الملابس وتساقط منها الماء وداس ابني على الماء ثم مشى على سجاد البيت فهل تنجست كل الملابس وجميع أسطح الأراضي لدي وكلما وضعت قدمي المبتلة عليها تنجست؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن أهل العلم قد اختلفوا في تنجس ماء الغسالة إذا لم تغيره النجاسة وكان أقل من قلتين، فذهب المالكية إلى أنه طاهر إلا إذا غيرته النجاسة.

قال الشيخ الدردير: (والغسالة المتغيرة) بأحد أوصاف النجاسة (نجسة) لا إن تغيرت بوسخ أو صبغ مثلاً، فلو غسلت قطرة بول مثلاً في جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة في سائره ولم تنفصل عنه كان طاهراً.

وذهب الجمهور إلى أن الماء يتنجس وإن لم يتغير بسبب النجاسة، قال في المغني: ما أزيلت به النجاسة إن انفصل متغيراً بالنجاسة أو قبل طهارة المحل فهو نجس، لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلاً نجساً لم يطهره فكان نجساً. انتهى.

وهذا القول هو الذي نميل إلى رجحانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه أصحاب السنن، والفقهاء -رحمهم الله- يقدرون القلتين بخمسمائة رطل عراقي تقريباً، وهذا المقدار يساوي بالكيلو جرامات مائة وواحدا وتسعين كيلو جراماً، وربع الكيلو جرام تقريباً.

وبناء على مذهب الجمهور فإن كان الماء الذي غسلت فيه الثياب أقل من قلتين فإنه قد تنجس بملاقاته لتلك النجاسة، وبالتالي تكون الثياب التي غُسلت فيه قد تنجست كلها، وإذا ابتلت قدما ابنك من ذلك الماء فإنهما تتنجسان، ويتنجس كل ما لاقاهما وهما مبتلتان، وراجعي الفتوى رقم: ٥٧٨١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>