للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة الماء الطاهر غير المطهر]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يصبح الماء غير مطهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الماء يعتبر طاهراً مطهراً ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجس أو بطاهر يفارقه غالباً كالصابون والزيوت ونحو ذلك، فإن تغير بطاهر صح استعماله للشرب والطبخ ونحو ذلك، ولا تصح به الطهارة لأنه غير مطهر، وإن تغير بنجس لم يجز استعماله لشيء من ذلك كله، وكذلك إذا كان الماء قلتين وسقطت فيه نجاسة فإنه يعتبر غير طاهر ولو لم يتغير عند غير المالكية ومن وافقهم، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٤٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>