للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الماء المنفصل الذي أزيلت به النجاسة]

[السُّؤَالُ]

ـ[وفقكم الله لما فيه خير للأمة الإسلامية وبعد:

عندنا في البيت بيت خلاء خارجي (تواليت) وعند قضاء حاجتي (الغايط) أكون لابسا في قدمي شحاطة وعند انتهائي هل أستطيع رفع ثيابي باليد اليسرى علما أن هذه اليد قد غسل بها موضع النجاسة. وعند خروجي من التواليت توجد مغسلة بجانب التواليت (خارج التواليت) وأقوم بالوضوء مع العلم أنني لابس نفس الشحاط الذي دخلت به التواليت أي أنه أسفل الشحاطة تكون نجسة وكما هو معلوم فإنه يتساقط الماء مني أثناء الوضوء ويرتطم بالأرض والشحاطة ويرتد إلى قدمي وأسفل البنطال فهل يكون الماء المرتد نجسا أم لا. -هل الماء وحده أي بدون صابون يطهر النجاسة. أفتوني أعزكم الله.

وكانت الإجابة كما يلي:

نحيلك على (سؤال/أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك.

الفتوى:

الفهرس» فقه العبادات» الطهارة» أحكام المياه (٧٣)

رقم الفتوى: ٣٤٣٠٥

عنوان الفتوى: حكم الماء المتساقط على أرضية الحمام

تاريخ الفتوى: ٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤ / ٠٦-٠٧-٢٠٠٣

السؤال:

سلام عليكم: هل إذا وقع ماء طاهر على الأرض في الحمام يصبح ماء نجسا؟ وإذا لامس الملابس هل تصبح نجسة أيضاً؟ وكيف نطهرها؟

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا الماء الطهور الذي وقع على أرضية الحمام لا يكون نجسًا، ولا يلزمك غسل ثيابك إذا أصابها بشرط أن لا تكون النجاسة غالبة بحيث تلاحظ لونها بوضوح، وهذا مفهوم من كلام الإمام مالك في المدونة حيث قال: ولا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات. ومازالت الطرق وهذا فيها، وكان الصحابة يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه. انتهى كلامه. إلا أن خليلاً في مختصره قال: لا إن غلبت النجاسة على هذا الماء أو أصاب الشخص ذات النجاسة فيجب غسل ذلك. وكذلك جاء في الفتاوى الهندية: أن ماء الحمام لا يلزم منه غسل الرجلين بعد إدخالهما فيه مما يدل على طهارته.

والله أعلم.

فأرجو عدم إحالتي إلى فتوى أخرى فسؤالي غير ذلك.

فأسئلتي هي:

-هل أستطيع رفع ثيابي باليد اليسرى علما أن هذه اليد قد غسلت بها موضع النجاسة.

- هل يكون الماء المرتد نجسا أم لا.

- هل الماء وحده أي بدون صابون يطهر النجاسة. أفتوني أعزكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تتنجس الثياب برفعها باليد التي باشرت غسل النجاسة إذا كانت اليد رطبة طاهرة بحيث غُسِلت النجاسة بالماء حتى انفصل الماء غير متغير بالنجاسة، وكذلك إذا كانت اليد نجسة جافة مع جفاف الثياب، والأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها ويشمل ذلك النعل فإنها طاهرة ما لم تتيقن نجاستها، ويطهر المحل المتنجس بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل غير متغير بالنجاسة، ولا يلزم استعمال الصابون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تتنجس ثيابك برفعها بيدك اليسرى التي غسلت بها النجاسة إذا كانت تلك اليد طاهرة بأن غسلتَ بها المحل حتى انفصل الماء المستعمل في إزالة النجاسة غير متغير بالنجاسة فيطهر ذلك المحل، واليد التي لاقته تكون طاهرة.

قال ابن قدامة في المغني: الثالث: أن ينفصل غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل، ففيه وجهان، أصحهما أنه طاهر. وهو قول الشافعي لأنه جزء من المتصل، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل، ولأنه ماء أزال حكم النجاسة ولم يتغير بها فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض. انتهى.

وهذا الذي قلناه من اشتراط كون المحل الذي لاقته اليد قد صار طاهرا إنما اشترطناه للحكم بطهارة ما لاقته هذه اليد إذا كانت تلك اليد بها بلل، أما إن كانت جافة وكانت ثيابك جافة أيضا فلا تنجس الثياب بذلك، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٣٣٢.

ودخول الحمام بالحذاء لا يجعله نجسا، فالأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها إضافة إلى أن النعل من الأشياء التي تغلب فيها الطهارة على النجاسة نظرا للمشقة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٧٣٠١، والفتوى رقم: ٤٧٣٤٠.

وبالتالي فلا يتنجس قدمك أو البنطال بالماء المرتد إليه بسبب تساقطه على الأرض أو على الحذاء ما لم تتحقق من نجاسته.

والمتنجس ثوبا كان أو بدنا يطهر بغسله بالماء الطهور حتى ينفصل الماء طهورا غير متغير بالنجاسة، ويكفي الماء إذا أزال النجاسة ولا يجب استعمال الصابون.

وراجع الفتوى رقم: ٦١٧٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>