للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوضوء من إناء وقع فيه ماء مستعمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اغتسل من الجنابة فنزل ماء الغسل في طشت، فما حكم الوضوء من ماء الطشت.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يصح الوضوء بماء الطشت المذكور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أكثر أهل العلم يرون أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر، فلا يصح الوضوء به ولا الاغتسال، وراجع لمعرفة حكم استعمال الماء المستعمل وكذا حكم الماء الذي وقع فيه ماء مستعمل الفتويين التاليتين: ٥٥٣٧٥، ٩٧٦٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>