للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الوضوء بماء العجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الوضوء بماء العجين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز التطهير بالماء إذا تغير بشيء من الطاهرات تغيرا سلبه اسم الماء كماء العجين ونحوه، لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً {النساء: ٤٣} ، ويستثنى من ذلك إذا كان التغير حاصلا بشيء يشق صون الماء عنه كالطحلب وورق الشجر، أو بطول مكث الماء في الأرض، أو كان بشيء لا يمازج الماء كالدهن وقطع الكافور أو كان بالرائحة المجاورة.. على خلاف في بعض التفاصيل المتعلقة بهذه المسائل المستثناة.

وعليه، فماء العجين إن كان تغير به كثيرا فلا يصح الوضوء به، وإن كان يسيرا بحيث لم يسلبه اسم الماء المطلق فيصح التطهر به، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.

ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء بذلك لاسيما في آخر الأمر إذا قل الماء وتحلل العجين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>