للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التطهر بماء البحر الملوث]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الوضوء والاغتسال في ماء البحر.. علما بأن الشاطئ يقع على مسافة لا تزيد عن ٢كم من مركب صناعي كيميائي.. وقد ثبت أن هذا الشاطئ ملوث بالفضلات الكيميائية حيث مضى على وجود المصنع أكثر من ٢٧ سنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ماء البحر طاهر مطهر كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٠٢٨٥. وعليه.. فإذا كان ماء الشاطئ المذكور غير متغير اللون أو الطعم أو الريح بالمواد المذكورة فلا بأس بالوضوء والاغتسال منه بغض النظر عن بعد المسافة بينه وبينها، وقد يكون ذلك واجبا إذا لم يوجد غيره للطهارة. هذا بالنسبة لصحة الطهارة بالماء المذكور، لكن إذا ثبت أن استعمال هذا الماء يضر بالصحة ويؤدي إلى التهلكة فإنه لا يجوز استعماله ولو كان غير متغير لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {النساء: ٢٩} . وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه، وحسنه السيوطي، وصححه الألباني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>