للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البول في حمام السباحة وما يلزم من سبح فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذهبت لأحد الأماكن الترفيهية التي بها حمام سباحة (بسين) ، وعندما جاء وقت الصلاة كنت أتوضأ للصلاة, ولكن فوجئت بأحد الأشخاص يقول لي إن الناس يتبولون في حمام السباحة لذلك يجب أن أغتسل، فما الواجب علي، هل يكفيني الوضوء فقط أم يجب على الاغتسال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ماء الحمام لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه لا يتنجس ولو خالطته النجاسة لأنه غالباً يكون أكثر من القلتين بكثير، والماء إذا بلغ القلتين وخالطته نجاسة لم تؤثر في أحد أوصافه لم يتنجس، وقد سبق توضيح هذا في الفتوى رقم: ٦١٥٧٦.

وعليه، فمن استحم في الحمام المذكور فلا يجب عليه الاغتسال منه ما دام لم يتغير ماؤه بما يخالطه من البول على تقدير أن الناس يتبولون فيه، ومما يجدر التنبيه عليه هو أنه يكره التبول في الماء الدائم، وكذلك التبول في المستحم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٦٦٨٩، والفتوى رقم: ٥٩٨٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>