للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استعمال مثبتات الشعر المشتملة على كحول بعد الوضوء]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يبطل استعمال مثبتات الشعر التي تحتوي على كحول في تركيبتها الوضوء إذا ما استخدمت بعد الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستعمال مثبتات الشعر بعد الوضوء لا يؤثر على صحته، ولا يبطله ولو كانت مشتملة على كحول، ومبطلات الوضوء سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ١٧٩٥.

لكن لا تصح الصلاة بتلك المثبتات إذا كانت الكحول المشتملة عليها باقية على أصلها بحيث إذا استعملت لغيبت العقل لأنها حينئذ نجسة وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان شرط في صحة الصلاة.

أما إذا كانت تلك الكحول قد استحالت عن أصلها بسبب التصنيع بحيث لا تغيب العقل إذا استعلمت فهي طاهرة تصح الصلاة بها، وراجع الفتوى رقم: ٥٦٥٤٥، والفتوى رقم: ٢٥٤.

ولا يجوز استعمال تلك المثبتات ولو خارج الصلاة إذا كانت الكحول باقية على أصلها تسكر من استعملها، لأن التضمح بالنجس كالخمر وما شابهه محرم مطلقاً، كما في الفتوى رقم: ٥٢١١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>