للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل في الماء الطهورية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندما أذهب إلى الحمام لأتوضأ أتوضأ من إناء فيه ماء صاف وأنا لا أعلم إن كان الماء طاهرا أم لا، هل يكون الماء طاهرا أم لا وبدون أن أغسل فرجي ودبري، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز الوضوء بالماء المذكور ما دامت أوصافه سالمة من التغيير، فالأصل في الماء الطهورية، وراجع الفتوى رقم: ٣٦٨٥٩.

كما أن الاستنجاء لا يلزمك إذا لم يكن بالمخرجين أو أحدهما نجاسة، وراجع أيضاً الفتوى رقم: ٢٧٠٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>