للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الماء الذي يتناثر حال الاستنزاه من البول]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الماء المتناثر من الاستنزاه من البول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ط

فإن الذي يظهر أن الماء المتناثر حال الاستنزاه من البول لا يعتبر نجساً، لأنه لا يراق على المحل في الغالب إلا بعد انقطاع البول، وحينئذ تكون الغلبة للماء بحيث لا يبقى للبول أي حكم، لأن الماء طهور لا يضره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وليعمل المسلم في هذه الأمور على اليقين والظن القوى وليدع الوسوسة فإنها لا تأتي بخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>