للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم رفع الحدث وإزالة الخبث بماء الورد]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله وبعد

ما معنى: (ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد) ؟ وهل هو طاهر؟

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن المعتصر من الطاهرات كماء الورد والزهر ونحو ذلك طاهر يجوز استعماله في الشرب والطبخ ونحوه.

واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز أن يرفع به الحدث؛ إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة، أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس، وقد قال ابن قدامة في المغني بعد أن حكى قولهما وقول بعض أصحاب الشافعي في ماء الباقلاء المغلي: وسائر ما بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم، قال أبو بكر بن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر.

أما إزالة الخبث، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة إزالة الخبث بالماء المعتصر، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى صحة ذلك، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٥٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>