للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تغير الماء بمواد كيميائية تصلحه لا يسلب عنه الطهورية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا أجيز الوضوء بمياه الحنفية المتغيرة بالمواد الكيميائية المطهرة؟ ما الأدلة الشرعية التي وقع الاعتماد عليها؟ جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الماء المتغير بمادة لا تلازمه غالباً لا يصلح للوضوء ولا لغيره من الطهارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٥١٣٨.

لكن بعض أهل العلم استثنى من ذلك تغير الماء غير البين بما يصلحه أو يصلح وعاءه، كالدباغ ونحوه فجعله من المعفوات للحاجة إليه.

لذا فإننا نرى أن تغير الماء بالمواد الكيميائية التي تصلحه لا يسلب عنه الطهورية

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>