للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يستعمل طقم الشاي المطلي بالذهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أهدي إلي طقم شاي، بعد فترة وجدت أنه مكتوب على كل قطعة من قطعه الجملة التالية مطلي بالذهب، والآن فماذا أفعل بهذا الطقم، هل أستعمله فأكون قد ارتكبت ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أهديه لشخص غير مسلم فيكون ذلك من باب الإعانة على الحرام، أم ألقيه فيكون ذلك من باب إهلاك المال؟ مع العلم بأني لا أستطيع إزالة طلاء الذهب الموجود عليه. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا كان الذهب لا يمكن فصله فهو حينئذ معفو عنه وإلا فلا يجوز استعماله في الأكل والشرب أو إهداؤه لمن يستعمله في ذلك أما استعماله في غير الأكل والشرب ففيه خلاف بين العلماء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان طلاء الذهب من القلة بحيث لو عرض على النار لم يتميز منه شيء بل يستهلك في مادة الإناء فهو حينئذ معفو عنه ولا حرج فيه.

أما إذا كان الطلاء أكثر من ذلك بحيث يمكن فصله فلا يجوز استعمال هذا الطقم حينئذ في الأكل والشرب أو إهداؤه إلى من يستعمله في الأكل والشرب ولو كان كافرا لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

واما استعماله في غير الأكل والشرب فمحل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قصر المنع على الأكل والشرب لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالذكر في الأحاديث المانعة دليل على أن ما عداهما جائز، وبدليل أن أم سلمة وهي راوية أحد هذه الأحاديث كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فكان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله.

فعلى هذا القول لا حرج عليك في استعماله في غير الأكل والشرب، وعلى قول الجمهور وهو تحريم كافة أنواع الاستعمال- وهو لا شك الأحوط -لا حرج عليك في بيعه لمن يستخلص ما فيه من ذهب أو تكسيره إذا لم يمكن بيعه لأن هذا حينئذ إتلاف لمحرم وتغيير لمنكر وليس من إتلاف المباح، وراجع الفتوى رقم: ١٤٩٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>